مسألة
|
لو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل |
لو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل ، كما عن المبسوط (١) والقاضي (٢) وابن سعيد (٣) قدسسرهما والعلاّمة في كتبه (٤) وجامع المقاصد (٥). واستدلّ عليه في التذكرة وجامع المقاصد : بأنّ بعضه عينٌ حاضرةٌ وبعضه في الذمّة مجهولٌ.
وعن المختلف : صحّته (٦). ولا يحضرني الآن حتّى أتأمّل في دليله ، والذي ذُكر للمنع لا ينهض مانعاً.
فالذي يقوى في النظر : أنّه إذا باع البعض المنسوج المنضمّ إلى غزلٍ معيّن على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه ، وكذا إذا ضمّ
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٧٧.
(٢) المهذّب ١ : ٣٥٢.
(٣) الجامع للشرائع : ٢٥٦ ٢٥٧.
(٤) القواعد ٢ : ٦٨ ، والتحرير ١ : ١٦٧ ، والتذكرة ١ : ٥٢٤.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٢.
(٦) المختلف ٥ : ٧٣.
٢٦٩
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
