تمليكاً أو تسليطاً ؛ ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين.
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز |
ثمّ إنّ ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنّما هو في الشكّ في حكم الشارع باللزوم ، ويجري أيضاً فيما إذا شكّ في عقدٍ خارجيٍّ أنّه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز (١) ، بناءً على أنّ المرجع في الفرد المردّد بين عنواني العامّ والمخصّص إلى العموم. وأمّا بناءً على خلاف ذلك ، فالواجب الرجوع عند الشكّ في اللزوم إلى الأصل ، بمعنى استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرّد فسخ أحد المتعاقدين ، إلاّ أن يكون هنا أصلٌ موضوعيٌّ يثبت العقد الجائز ، كما إذا شكّ في أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ ، فإنّ الأصل عدم قصد القربة ، فيحكم بالهبة الجائزة.
لكن الاستصحاب المذكور إنّما ينفع في إثبات صفة اللزوم ، وأمّا تعيين العقد اللازم حتّى يترتّب عليه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أُريد تعيين البيع عند الشكّ فيه وفي الهبة فلا ، بل يُرجع في أثر كلّ عقدٍ إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه ، فإذا شكّ في اشتغال الذمّة بالعوض حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة ، وإذا شكّ في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان ؛ لعموم «على اليد» إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة ، وإن كان المستند دخوله في «ضمان العين» أو قلنا بأنّ خروج الهبة من ذلك العموم مانعٌ عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقاً لها ، كان الأصل البراءة أيضاً.
__________________
(١) أو الجائز» مشطوب عليها في «ق».