مسألة
يسقط الردّ والأرش معاً بأُمور :
مسقطات الردّ والارش : ١ ـ العلم بالعيب قبل العقد |
أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ ولا إشكال ؛ لأنّ الخيار إنّما ثبت مع الجهل.
وقد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة (١). وفيه نظر.
وحيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارٍ ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ فسد الشرط وأفسد ؛ لكونه مخالفاً للشرع. ولو أراد به مجرّد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه ، لا أحكام خيار العيب.
٢ ـ التبريّ من العيوب |
الثاني : تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة على الظاهر المصرّح به في محكي الخلاف (٢) والغنية (٣) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع (٤).
__________________
(١) تقدمت في الصفحة ٢٨٠ ، واستدل به في الجواهر ٢٣ : ٢٣٨.
(٢) الخلاف ٣ : ١٢٧ ١٢٨ ، المسألة ٢١٣ من كتاب البيوع.
(٣) الغنية : ٢٢١ ٢٢٢.
(٤) التذكرة ١ : ٥٢٥.