بثلاثة ، فإنّ نصف الصحيحين أعني التسعة تفاوتُه مع نصف مجموع المعيبين وهو الأربعة ونصف عينُ نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستّة والستّة مع الثلاثة.
والحاصل : أنّ كلّ صحيحٍ ضِعفُ المعيب ، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضِعف نصف المعيبين.
وإن اختلفت النسبة ، فقد يختلف الطريقان وقد يتّحدان ، وقد تقدّم مثالهما في أوّل المسألة (١).
المتعيّن هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه |
ثمّ إنّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد قدسسره وفاقاً للمحكيّ عن إيضاح النافع ، حيث ذكر أنّ طريق المشهور ليس بجيّدٍ (٢) ، ولم يذكر وجهه. ويمكن إرجاع كلام الأكثر إليه ، كما سيجيء (٣).
ووجه تعيّن هذا الطريق : أنّ أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسّطة من النسبتين على الطريق الثاني ، إمّا للجمع بين البيّنتين بإعمال كلٍّ منهما في نصف العين كما ذكرنا ، وإمّا لأجل أنّ ذلك توسّطٌ بينهما لأجل الجمع بين الحقّين بتنصيف ما به التفاوت نفياً وإثباتاً على النهج الذي ذكرناه أخيراً في الجمع بين البيّنتين ، كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعي ولم تكن هنا بيّنةٌ تشهد لأحدهما
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٤٠٩.
(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٣٣.
(٣) يجيء في الصفحة ٤١٦.