الثاني
خيار الحيوان
عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة |
لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى (١) ، وظاهر النصّ (٢) والفتوى : العموم لكلِّ ذي حياةٍ ، فيشمل مثلَ الجرادِ والزُّنْبُورِ والسَّمَكِ وَالعَلَقِ ودُودِ القزِّ ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة ، فمثل السَّمك المخرَج من الماء والجراد المحرَز في الإناء وشبه ذلك خارجٌ ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً (٣) ، ويشكل فيما صار كذلك لعارضٍ ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.
وعلى كلّ حالٍ ، فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض ، أو في زمان الخيار.
هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن أو يعمّ الكلّي أيضاً؟ |
وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.
ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في
__________________
(١) في «ش» : «للمشتري».
(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٨ ، الباب ٣ من أبواب الخيار.
(٣) لم ترد «مثلاً» في «ش».