والحاصل : أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما على صاحبه إنّما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر ، واشتراطه لكلٍّ منهما على صاحبه يقتضي ملك كلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.
وممّا ذكرنا يتّضح حكم الشقّ الثاني ، وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنّه إن كان شرطاً لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به ، وإن كان لكلٍّ منهما ملكا كذلك.
|
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟ |
ثمّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان ، [أوجههما (١)] العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينةٍ حاليّةٍ أو مقاليّةٍ.
__________________
(١) لم يرد في «ق».
١٢٦
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
