والأظهر في العرف هو المعنى الأوّل ، والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني.
وقد تقدّم عن التذكرة المعنى الثالث (١) ، وهو بعيدٌ عن اللفظ ، إلاّ أن يرجع إلى المعنى الأوّل. والأمر سهلٌ.
التبريّ من العيوب مسقط للخيار فقط |
ثمّ إنّ تبرّي البائع عن العيوب مطلقاً أو عن عيبٍ خاصٍّ إنّما يسقط تأثيره من حيث الخيار. أمّا سائر أحكامه فلا ، فلو تلف بهذا العيب في أيّام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النصّ (٢).
لكن في الدروس : أنّه لو تبرّأ من عيبٍ فتلف به في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع ، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري. ويحتمل الضمان ؛ لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. وأقوى إشكالاً ما لو تلف به وبعيبٍ آخر تجدَّدَ في الخيار (٣) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والارش :
١ ـ زوال العيب قبل العلم به |
ثمّ إنّ هنا أُموراً يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ والأرش بها :
منها : زوال العيب قبل العلم به ، كما صرّح به في غير موضعٍ من التذكرة (٤) ، ومال إليه في جامع المقاصد (٥) ، واختاره في المسالك (٦).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٣٢٢.
(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥١ و ٣٥٥ ، الباب ٥ و ٨ من أبواب الخيار.
(٣) الدروس ٣ : ٢٨٣.
(٤) التذكرة ١ : ٥٢٧ و ٥٤١.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٢.
(٦) المسالك ٣ : ٢٩٣.