مفهومه ، بخلاف الجهل بقيمته.
ثمّ إنّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (١) ، وعن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة (٢) ، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحاً (٣). نعم ، المحكيّ عن المحقّق قدسسره في درسه إنكاره (٤). ولا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة ، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.
نعم ، حكي عن الإسكافي منعه (٥). وهو شاذٌّ.
الاستدلال بآية (تجارة عن تراض) على هذا الخيار |
واستدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٦) قال : ومعلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض (٧). وتوجيهه : أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ ، وهو عدم نقصه عنه في الماليّة ، فكأنه قال : «اشتريت هذا الذي يسوي (٨) درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي (٩) درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً ، لكن لمّا كان المفقود صفةً
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٢) نهج الحقّ وكشف الصدق : ٤٨١.
(٣) الغنية : ٢٢٤ ، والمختلف ٥ : ٤٤.
(٤) حكاه الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٥.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٥ ، بهذه العبارة : «ويظهر من كلام ابن الجنيد».
(٦) النساء : ٢٩.
(٧) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٨) في «ش» : «يساوي».
(٩) في «ش» : «يساوي».