|
٤ ـ المسقط الرابع : حدوث عيبٍ عند المشتري |
الرابع (١) من المسقطات : حدوث عيبٍ عند المشتري.
وتفصيل ذلك : أنّه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب ، فإمّا أن يحدث قبل القبض ، وإمّا أن يحدث بعده في زمان خيارٍ يضمن فيه البائع المبيع أعني خيار المجلس والحيوان والشرط وإمّا أن يحدث بعد مضيّ الخيار. والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير.
|
العيب الحادث قبل القبض |
وأمّا الأوّل : فلا خلاف ظاهراً في أنّه لا يمنع الردّ ، بل في أنّه (٢) هو كالموجود قبل العقد حتّى في ثبوت الأرش فيه ، على الخلاف الآتي (٣) في أحكام القبض.
|
العيب الحادث في زمان الخيار |
وأمّا الحادث في زمن الخيار : فكذلك لا خلاف في أنّه غير مانعٍ عن الردّ ، بل هو سببٌ مستقلٌّ موجبٌ للردّ ، بل الأرش على الخلاف الآتي (٤) فيما قبل القبض بناءً على اتّحاد المسألتين ، كما يظهر من بعضٍ.
__________________
(١) من هنا إلى قوله : «واستدلّ العلاّمة في التذكرة على أصل الحكم» في الصفحة ٣٠٤ ، مفقود من نسخة «ق».
(٢) قال الشهيدي قدسسره : «الظاهر أنّ قوله : " في أنّه" في الموضع الثاني غلط في العبارة ؛ إذ قضيّته عدم الخلاف في ثبوت الأرش فيه ، وهو منافٍ لقوله : " على الخلاف" الآتي في أحكام القبض» ، هداية الطالب : ٥١٣.
(٣) في غير «ش» : «المتقدّم» ، إلاّ أنّه صحّح في «ن» بما أثبتناه. والمظنون : أنّ ما في الأصل مطابق لما في أكثر النسخ. ولعلّ المؤلّف قدسسره كتب «أحكام القبض» قبل «القول في الخيارات» ، ثمّ نضدت الأوراق كذلك.
(٤) في غير «ش» : «السابق» ، والكلام فيه وفيما يأتي أيضاً نفس الكلام المتقدّم في الهامش السابق.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
