وظاهر جماعةٍ التفصيل بين العيب الخفيّ والجليّ ، فيجب في الأوّل مطلقاً كما هو ظاهر جماعةٍ (١) ، أو مع عدم التبرّي كما في الدروس (٢).
مبنى الاقوال |
فالمحصَّل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. والظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ وعدمه.
هل يصدق «الغشّ» عند عدم الاعلام؟ |
والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغشّ : أنّ كتمان العيب الخفيّ وهو الذي لا يظهر بمجرّد الاختبار المتعارف قبل البيع غِشٌّ ، فإنّ الغِشّ كما يظهر من اللغة خلاف النصح.
وأمّا العيب الظاهر ، فالظاهر أنّ ترك إظهاره ليس غِشّاً. نعم ، لو أظهر سلامته عنه على وجهٍ يعتمد عليه كما إذا فتح قرآناً بين يدي العبد الأعمى مُظهراً أنّه بصيرٌ يقرأ ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره كان غِشّاً.
قال في التذكرة في ردّ استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقاً بالغِشّ ـ : إنّ الغِشّ ممنوعٌ ، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبيّنه ، والتقصير في ذلك من المشتري (٣) ، انتهى.
ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. كما أنّه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدّمة (٤) المشتملة على لفظ «الكتمان» ،
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٨٥ ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٩.
(٢) الدروس ٣ : ٢٨٧.
(٣) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٤) تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة المتقدّمة.