يكون «ردّ المبيع إلى البائع» فيهما كنايةً عن ملزومه وهي الإقالة ، لا أن يكون وجوب الردّ كنايةً عن تملّك البائع للمبيع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب (١) ، ومرجعه إلى أحد الأوّلين.
والأظهر في كثيرٍ من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة (٢) هو الثاني.
صحّة الأنحاء المذكورة عدا الاربع |
لكن الظاهر صحّة الاشتراط بكلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع ؛ فإنّ فيه إشكالاً من جهة أنّ انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاءٍ فعليٍّ أو قوليٍّ يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات على أسبابها الشرعيّة ؛ وسيجيء في باب الشروط ما يتّضح به صحّة ذلك وسقمه (٣).
الثاني (٤)
أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها |
الثمن المشروط ردُّه : إمّا أن يكون في الذمّة ، وإمّا أن يكون معيّناً. وعلى كلّ تقديرٍ : إمّا أن يكون قد قبضه ، وإمّا أن (٥) لم يقبضه.
فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقّق ردّ الثمن ؛ لأنّه شرطٌ على تقدير قبضه. وإن لم يفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البيع. ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض [قبله (٦)].
__________________
(١) راجع المقابس : ٢٤٨ ، والمصابيح (مخطوط) : ١٣٧.
(٢) راجع الشرائع ٢ : ٢٢ ، والقواعد ٢ : ٦٦ ، والتذكرة ١ : ٥٢١.
(٣) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٥٩ ٦٠.
(٤) في «ش» وهامش «ف» : «الأمر الثاني» ، وكذا في الموارد الآتية.
(٥) لم ترد «أن» في «ش».
(٦) لم يرد في «ق».