هو ظاهر الحدائق (١).
وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم : أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكّل.
وعلى المختار ، فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ :
من أنّ الظاهر من «البيّعين» في النصّ المتعاقدان ، فلا يعمّ الموكّلين ؛ وذكروا : أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.
ومن أنّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين ، ونسبة الفعل إليهما شائعة ، ولذا لا يتبادر من قوله : «باع فلان ملكه الكذائي» كونه مباشراً للصيغة. وعدم الحِنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ.
ثبوت الخيار للموكّل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد |
فالأقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد ، والمراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد ، فلو جلس هذا في مكانٍ وذاك في مكانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوكيلين ، فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما ، إلاّ إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقد ، بحيث يكون الوكيلان ك : لساني الموكّلين ، والعبرة بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.
هذا كلّه إن كان وكيلاً في مجرّد إيقاع العقد.
٢ ـ أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي |
وإن كان وكيلاً في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء ، فإن كان مستقلا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين فالظاهر ثبوت الخيار له ،
__________________
(١) الحدائق ١٩ : ٧.