مسألة
|
هل يجب الاعلام بالعيب؟ |
قال في المبسوط : من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً وكان المشتري بالخيار (١) ، انتهى. ومثله ما عن الخلاف (٢).
وفي موضعٍ آخر من المبسوط : وجب عليه أن يبيّنه ولا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب ، والأوّل أحوط (٣). ونحوه عن فقه الراوندي (٤). ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله : «لئلاّ يكون غاشّاً» (٥). وظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ والخفيّ.
|
الاقوال في المسألة |
وصريح التذكرة والسرائر (٦) كظاهر الشرائع (٧) : الاستحباب مطلقاً ،
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٣٨.
(٢) الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة : ٢١١.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢٦.
(٤) فقه القرآن ٢ : ٥٦.
(٥) التحرير ١ : ١٨٣.
(٦) التذكرة ١ : ٥٢٥ و ٥٣٨ ، والسرائر ٢ : ٢٩٦.
(٧) الشرائع ٢ : ٣٦.
٣٣٥
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
