مسألة
|
مورد خيار الرؤية |
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.
|
اشتراط ذكر أوصاف المبيع اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط |
والمعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر ؛ إذ لولاها لكان غرراً. وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ، كما في الوسيلة (١) وجامع المقاصد (٢) وغيرهما (٣). وآخر بما يعتبر في صحّة السلم (٤). وآخرون كالشيخين (٥) والحلّي (٦) اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.
|
رجوع التعابير المختلفة إلى أمرٍ واحد |
والظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ ، ولذا ادّعي الإجماع على كلّ
__________________
(١) الوسيلة : ٢٤٠.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠١.
(٣) مثل المسالك ٣ : ٢١٩ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤١٠ ، والحدائق ١٩ : ٥٨.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٢٤ ، والنهاية ٢ : ٤٩٩ ٥٠٠ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٠ ٢٩١.
(٥) راجع المقنعة : ٥٩٤ و ٦٠٩ ، والمبسوط ٢ : ٧٦.
(٦) السرائر ٢ : ٢٤١.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
