مسألة
لو قال أحدهما لصاحبه : «اختر» |
لو قال أحدهما لصاحبه : «اختر» ، فإن اختار المأمور الفسخ ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
وإن اختار الإمضاء ، ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر (١) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه (٢) أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه ، وإلاّ فهو باقٍ مطلقاً (٣) كما هو ظاهر التذكرة (٤) أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك ، أقوال.
ولو سكت ، فخيار الساكت باقٍ إجماعاً ، ووجهه واضح. وأمّا
__________________
(١) لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر ، نعم قال في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٤ : «كما في المبسوط والخلاف والغنية والتحرير والتذكرة والدروس وغيرها ، وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه».
(٢) حكاه السيّد العاملي عن ظاهر الخلاف ، وهو الحقّ ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةً في دعوى الإجماع ، انظر الخلاف ٣ : ٢١ ، المسألة ٢٧ من كتاب البيوع.
(٣) كتب في «ق» فوق «مطلقاً» : «على الإطلاق».
(٤) التذكرة ١ : ٥١٨.