قائمة الکتاب
تعريف الشيخ الأعظم والكلام حوله
٥هل الوجوب الغيري
يتعلّق بمطلق المقدّمة أو حصّةٍ منها
هل المقدّمة واجبةٌ شرعاً
أدلّة الأقوال في مقدّمة الواجب
مبحثُ الضدّ
طرق تصحيح الفرد المزاحم
الترتّب
الكلام في ما أُشكل به على الترتّب
تنبيهات الترتب
هل الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع أو الأفراد؟
النسخ
الوجوب التخييري
التخيير بين الأقل والأكثر
الوجوب الكفائي
الوجوب الموسّع والموقّت
الأمرُ بالأمر
الأمر بعد الأمر
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٣ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٣ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2389_tahghigh-alusool-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
وينقسم الواجب إلى النفسي والغيري.
وقد اختلف في تعريفهما وبيان حقيقتهما :
تعريف الواجب النفسي والغيري
فقد اشتهر تعريف الواجب النفسي ب «ما أُمر به لأجل نفسه» والغيري ب «ما أُمر به لأجل غيره».
فأشكل عليه الشيخ الأعظم : بأنّ هذا التعريف للواجب الغيري ينطبق على كلّ الواجبات الشرعية ، لكونها مأموراً بها لأغراض تترتّب عليها ، لأنّ الأحكام تابعة للأغراض المولويّة.
تعريف الشيخ الأعظم والكلام حوله :
ولهذا فقد غيَّر الشيخ (١) التعريف فقال : بأنّ الواجب النفسي هو ما وجب لا للتوصّل إلى واجبٍ آخر ، والغيري ما وجب للتوصّل إلى واجب آخر ، أي : إن النفسي ما لم يكن الداعي لإيجابه التوصّل إلى واجب آخر ، والغيري هو ما كان الداعي لإيجابه التوصّل إلى واجب آخر.
توضيحه : إنّ الإيجاب عمل كسائر الأعمال الاختياريّة ، وكلّ عمل اختياري فلا يصدر إلاّ عن الداعي ، فإنْ كان الداعي لإيجاب الشيء التوصّل به إلى
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٦٧.
