الفرضي ... وأمارات المشخّصات خارجة عن دائرة المتعلّق ... وعلى هذا ، يكون تطبيق المكلّف للمتعلّق على الأفراد بنحو التخيير ... لأنه ليس المتعلّق إلا وجود الطبيعة بالوجود الفرضي بتعبير المحقق الأصفهاني ، وبتعبير السيد البروجردي : مفهوم وجود الطبيعة الفاني بوجود الطبيعة ، فيكون التطبيق بيد المكلّف ، وهذا تخيير عقلي ، بخلاف ما لو قلنا بتعلّق الطلب بالأفراد والماهيّة الشخصيّة ، فإن التخيير يكون شرعيّاً. فظهر ما في كلام المحاضرات من جعل التخيير عقليّاً على كلّ تقدير.
قال الأُستاذ بعد بيان كلام المحقق الأصفهاني والسيد البروجردي : بأن الإشكال السّابق يعود ، لأن مفروض الكلام كون الآمر ملتفتاً إلى أن متعلّق طلبه ليس خارجيّاً وأنه يستحيل ذلك ، لكن غرضه من الطلب قائم بالوجود الخارجي لا الفرضي ....
وعلى الجملة ، فإنّ مشكلة كيفيّة تعلّق الطلب باقية ، ولم تحل بوجهٍ من الوجوه المذكورة في المقام في الكتب الأُصوليّة ... بل إن حلّها موقوف على فهمنا لكيفيّة علمنا بالأشياء ، وأنه هل يمكن المعرفة أو لا؟
وكيف كان ، فعلى القول بتعلّق الأمر بأمارات التشخّص وكونها داخلةً في المتعلّق ، فلا محالة يلتزم بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لكون المورد حينئذٍ صغرى لباب التعارض ، وعلى القول بخروجها ، يكون صغرى لباب التزاحم ، وتكون النتيجة هو القول بالجواز.
لكن الحق خروجها عن المتعلّق ، لأن محلّ البحث هو تعلّق الأمر بذات الطبيعة ، المرئية خارجاً كما عليه المحقق العراقي ، أو الموجودة بالوجود الفرضي