التامّة ، والتشريعيّة هي الجزء الأخير لإمكان البعث ، ولا يتخلّف إمكان البعث عن امكان الانبعاث.
فقد أجاب الأُستاذ عنه : بأنه يبتني على إنكار الواجب المعلّق وعدم تخلّف البعث التشريعي عن الانبعاث ، وقد تقدّم في محلّه إثبات الواجب المعلّق وإمكان التخلّف في التشريعيّات ... فمن الممكن أن يكون الوجوب حاليّاً والواجب استقباليّاً.
وقد جوّز المحقق العراقي (١) طلب الضدّين بنحو العرضيّة مضافاً إلى جواز ذلك بنحو الترتب ، خلافاً للمحققين الآخرين ، إذ خصّوا ذلك بالترتب فقط ، ونحن نذكر محصّل كلامه في كلتا الجهتين كما في (نهاية الأفكار) :
أمّا تصويره طلب الضدّين على نحو العرضيّة ، فقد ذكر أنّ الأهم والمهم يُطلبان في عرض واحدٍ ـ وبلا تقييد لا في الطلب ولا في المطلوب ـ إلاّ أنّ إيجاب الأهمّ تام ، وإيجاب المهمّ ناقص.
والأصل في هذه النظريّة هو المحقق صاحب الحاشية في تعريف الواجب (٢) التخييري ، فقد ذهب إلى أنّه أمر بالشيء مع النهي عن بعض أنحاء التروك ، في قبال الواجب التعييني فهو الأمر بالشيء مع اقتضائه للنهي عن جميع أنحاء التروك ، وذلك : لأن لكلّ وجوب تروكاً متعددةً بالنظر إلى مقدّماته وأضداده ، فالصّلاة تنتفي بانتفاء الطهارة التي هي من شروطها ، وبوجود المزاحم ، فيكون وجود الصّلاة موقوفاً على وجود شرائطها وعدم جميع الموانع لها ،
__________________
(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٣٧٥ ط جامعة المدرّسين.
(٢) هداية المسترشدين : ٢٤٧ ط حجري.