هذا ، وقد أورد على هذا الطريق بوجوه كلّها مندفعة :
الأول : إنّ الوجوب المشوب بجواز الترك لا يعقل إلاّ بنحو الواجب المشروط ، وعليه ، فلو ترك كلا الفردين فقد تحقق الشرط لها ، فيجب الجمع بينهما ، وهو خلف فرض الواجب التخييري ، قاله المحقق الإيرواني.
وفيه : إنّ هذا الإشكال لا يرد على صاحب الكفاية ، لقوله بالتقابل بين الأغراض كما تقدم ، ولا يرد أيضاً على طريق الأصفهاني ـ وإن كان لا يرى التقابل المذكور ـ لأن المفروض وقوع التزاحم بين الأغراض وبين مصلحة التسهيل ، ومع فرض التزاحم ، لا يبقى الفردان أو الأفراد على الوجوب ، والجمع موقوف على وجوبها كما هو واضح ، فيكون الواجب واحداً من الفردين أو الأفراد فقط ، فأين الجمع؟
الثاني : إنه في حال ترك كلا الفردين يلزم تعدّد العقاب.
وفيه : إنه قد عرفت أنّ الباقي بعد التزاحم هو أحد الغرضين أو الأغراض ، فلو ترك الكلّ فات الغرض الملزم الواحد ، فلا يُستحق إلاّ عقاب واحد.
والثالث : إن القول بوجود واجبين يجوز ترك أحدهما إلى بدل ، موقوف على تعدّد الغرض ، لكنّ الكاشف عن تعدده هو تعدّد الوجوب ، والحال أنّ الخطاب الشرعي في الواجب التخييري جاء بكلمة «أو» الدالّة على كون الواجب هو الجامع الانتزاعي ، وهذا يكشف عن غرض واحدٍ مترتب على هذا الجامع ، أي : هذه الأُمور ، لا على كلّ واحد واحد.
وقد أجاب شيخنا ـ في الدورتين ـ عن هذا الاشكال : بأنه ليس المقصود هو الكشف عن الغرض حتى يقال : ما هو الكاشف كذلك؟ بل المقصود تصوير