في ظرف التشخّص ، لأنّ ظرف التشخّص فيها هو ظرف التلبّس بالفعل والقيام به ، فما لم يقم أحد المكلّفين بالفعل لم يتشخص الموضوع ، وإذا قام بالعمل خرج عن الموضوعيّة ، فلا معنى لتوجّه التكليف إليه وبعثه نحو الفعل.
الوجه الخامس
إنّ موضوع الوجوب في الكفائي عبارة عن مجموع المكلّفين ، بنحو العام المجموعي ، في مقابل العام الاستغراقي حيث يكون الواجب عينيّاً وأنّ المكلّف كلّ واحدٍ من أفراد المكلّفين.
الإشكال عليه
وقد أورد عليه بوجهين :
الأوّل : إنّ المجموع أمر اعتباري ذهني ، إذ الموجود في الخارج هو الأفراد ، والتكليف ـ كما تقرر ـ إنما هو لإيجاد الداعي في نفس المكلّف ، ومن الواضح أن الأمر الاعتباري غير صالح للمبعوثية.
والثاني : إنه ليس الموضوع في الوجوب الكفائي هو مجموع المكلّفين ، وإلاّ يلزم أن لا يتحقق الامتثال بإتيان البعض بالمأمور به ، وتحقّقه بامتثال البعض كاشف عن أن الموضوع ليس المجموع.
وهذا الإشكال الثاني وارد.
وأمّا الأوّل فيمكن الجواب عنه : بأنّ الأمر الاعتباري وإن لم يكن بنفسه موضوعاً للتكليف لما ذكر ، إلاّ أنه يمكن أن يكون وسيلةً لبعث من في الخارج ، نظير عنوان «أحدهما» مثلاً ، فإنه أمر انتزاعي لا يتعلّق به التكليف ولا يقع موضوعاً له ، إلاّ أنه لمّا يقول المولى : ليقم أحدكم بالفعل الكذائي ، يصير هذا العنوان منشأً للانبعاث في الخارج ، وقد تقدّم ـ في تصحيح جعل الكلّي عنواناً للموضوع ـ أنه لا برهان على ضرورة كون المكلّف نفسه قابلاً للانبعاث ، بل يكفي أن يكون
![تحقيق الأصول [ ج ٣ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2389_tahghigh-alusool-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
