من الغرق ، فالأمر بالإنقاذ الأهم من الصّلاة يدلّ على النهي عنها بناءً على الدلالة ، فلو أتى بها حينئذٍ كانت فاسدة ، لكون النهي عن العبادة موجباً للفساد ، أمّا بناءً على عدم الدلالة ، فلا موجب لفسادها لو أتى بها في ذلك الوقت وترك الإنقاذ.
وأورد الشيخ البهائي رحمهالله على هذه الثمرة ـ كما عن كتابه (زبدة الأُصول) ـ : بأنّ العبادة باطلة مطلقاً حتى على القول بعدم دلالة الأمر للنهي عن الضدّ ، فالثمرة منتفية ، وذلك لأنّ العبادة تتوقّف على قصد الأمر ، إذن ، فصحّة العبادة مشروطة بتعلّق الأمر بها فعلاً حتى يُقصد ، وفي صورة الأمر بشيءٍ ووقوع التزاحم بينه وبين ضدّه ، لا يوجد أمرٌ بالضدّ ، لاستحالة تعلّق الأمر بالضّدين معاً ، فالضدّ الآخر غير مأمور به ، سواء دلّ الأمر بالشيء على النهي عنه أو لم يدل ؛ ومع عدم الأمر به يكون فاسداً ، لكونه عبادةً وصحّة العبادة مشروطة بتعلّق الأمر بها.
الجواب عنه
وأجيب عن ذلك بوجهين :
أحدهما : ما ذكره صاحب (الكفاية) وغيره كالمحاضرات (١) ، من أنّ المعتبر في صحّة العبادة ليس خصوص قصد الأمر بل قصد القربة بأيّ وجهٍ تحقّق ، والحاصل : إنّه يكفي الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى ، كأن يؤتى به بقصد كونه محبوباً له أو بداعي تحصيل الثواب عليه والقرب منه. وعلى هذا فالثمرة مترتّبة.
لكن هذا الجواب مبنائي.
والثاني : ما يستفاد من كلمات المحقّق الثاني ، وبيان ذلك :
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٣٤ ، محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٣٣٩.