الوقت أو بعده ، وسواء وجدت الصّلاة أو لا ، ومطلوبيّته كذلك يعني المطلوبيّة النفسيّة.
وتلخّص : إنّه مع التردّد بين النفسيّة والغيريّة ، يكون مقتضى تماميّة مقدّمات الحكمة وتوفّرها جريان الاطلاق في طرف «الواجب» ـ وهو الوضوء في المثال ـ لا في طرف «الوجوب» أي : هيئة توضّأ.
وقد أنكر المحقّق الخراساني (١) برهان الشيخ على عدم جريان الإطلاق في هيئة الوضوء ، من جهة أنّ مدلول الهيئة لو كان هو الطلب الحقيقي كما قال الشيخ ، فإنّ الطلب الحقيقي قائم بالنفس ، وصيغة «افعل» إنشاء لا إخبار ، والأمر القائم بالنفس لا يقبل الإنشاء ، فليس الطلب الحقيقي هو مدلول الهيئة ، وعليه ، فلا يكون مدلولها الفرد والمصداق حتّى يرد الإشكال بأن الفرد لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق.
فإنْ قيل : إذا لم يكن مدلول الهيئة هو الطلب الحقيقي ، فكيف صار الوضوء مطلوباً حقيقيّاً؟
قلنا : إنّ اتّصاف المادّة ـ أي الوضوء ـ بالمطلوبيّة الحقيقيّة إنّما يأتي من حيث أنّ الداعي للإنشاء هو الطلب النفساني ، لأنّ المفروض أنّ الداعي له لم يكن الامتحان أو الاستهزاء أو غيرهما ، وإنّما كان الطلب الحقيقي ، فالمطلوبيّة له إنّما جاءت من ناحية الداعي للإنشاء لا من ناحية هيئة افعل.
وهذا بيان إشكال المحقّق الخراساني على برهان الشيخ لعدم جريان الإطلاق في الهيئة.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٠٨.