يلازم وجوب المقدّمة أو لا؟ فهذه مسألة كبروية أُصولية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فإذا ثبتت الملازمة أفتى الفقيه بوجوب المقدّمة وجوباً شرعيّاً ، وإلاّ فلا.
ومسألة فقهيّة فرعيّة ، هل المقدّمة واجبة أو لا؟
إذا علم هذا ، فإنّ الأصل المطروح في المقام هو الاستصحاب ، وصاحب الكفاية يرى جريانه في المسألة الفقهيّة دون المسألة الأُصوليّة ، فمن قوله «اعلم ...» يريد الأُصوليّة ، ومن قوله : «نعم ...» يريد الفقهيّة ، فالكلام في مقامين :
إنّه يمكن طرح الاستصحاب في الأُصوليّة في الجعل ، بأن يكون الأصل عدم جعل الملازمة ، ويمكن طرحه في المجعول ، بأن يكون الأصل عدم الملازمة نفسها ....
يقول المحقّق الخراساني بعدم جريان الاستصحاب في المسألة الأُصوليّة لعدم تماميّة أركانه فيها ، لعدم الحالة السابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليةً.
وتوضيح ذلك : قالوا إنّ هناك أُموراً تلازم الماهيّة ولا تنفكُّ عنها ، سواء كانت الماهيّة موجودةً أو لا ، كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة كما يقولون. وإنّ هناك أُموراً تلازم وجود الماهيّة كالحرارة الملازمة لماهيّة النار الموجودة خارجاً ....
وعلى هذا ، فإنّ لوازم الماهيّة لا تكون مسبوقة بالعدم ، بخلاف لوازم الوجود فلها حالة سابقة ، لأنّها قبل أن تكون الماهيّة كانت معدومة وبوجودها وجدت.
ثمّ إنه يقول بأنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها هي من قبيل لوازم الماهيّة لا من قبيل لوازم وجودها ، فإنّ وجوب المقدّمة لا ينفك عن وجود