لكن لا يخفى أن الميرزا يقول ب «العصيان» وكاشف الغطاء يقول «بالعزم» فنقول :
إنّ القول باشتراط العزم وإن كان هو الصحيح المختار في الترتّب ـ كما تقدّم ـ لكنّ كاشف الغطاء لا يمكنه إجراء الترتب ، لأنه يقول أيضاً باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن جميع الأضداد الوجوديّة للشيء ، فإذا أُمر بالإزالة فقد نهي عن الصّلاة ، ومع النهي عنها كيف تكون مأموراً بها بالعزم على معصية الأمر بالإزالة؟ فتصحيح العبادة عن طريق الترتّب ـ كما ذكر كاشف الغطاء ـ موقوف على أن يرفع اليد عن المبنى المذكور ، لأنه لا يتمشّى الترتّب معه ، وهذا هو الإشكال الوارد عليه قدسسره بناءً على مبناه في اشتراط العزم على المعصية في الترتّب.
وهذا تمام الكلام على التنبيه الأوّل.
التنبيه الثاني
(لو اختلف اعتبار القدرة في الواجبين)
لا يخفى أن القدرة على الامتثال في مثل إزالة النجاسة والصّلاة ونحو ذلك هي القدرة العقليّة ، وقد أُجري الترتب في هذه الموارد على القول به ، كما في البحوث السابقة.
أمّا إذا كانت القدرة المعتبرة في الامتثال مختلفة ، بأن يكون أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة العقليّة والآخر بالقدرة الشرعيّة ، كما لو كان عند المكلّف ماء يكفي إمّا للوضوء وامّا لرفع العطش عن نفس محترمة ، إذ الأوّل مشروط الشرعيّة ، والثاني العقلية ، كما هو معلوم ، فهل يجري الترتّب كذلك أو لا؟
فعن الميرزا الشيرازي ـ القائل بالترتّب ـ الفتوى ببطلان الوضوء إنْ توضّأ