فهو وإلاّ وصلت النوبة إلى بحث الترتّب.
وكيف كان ، فلا بدّ قبل الورود في البحث من ذكر ما يلي :
إنّ مبتكر بحث الترتّب هو المحقّق الثاني في (جامع المقاصد) ، ثمّ تبعه الشيخ جعفر في كشف الغطاء ثمّ حقّقه الميرزا الشيرازي ، ثمّ شيّد أركانه الأعلام الثلاثة.
وذهب المحقّق الخراساني إلى استحالة الترتّب ، ونسبه في المحاضرات إلى الشيخ الأعظم ، إلاّ أنّ الأُستاذ ذكر أنّ كلمات الشيخ مختلفة ، وسيأتي.
ثمّ إنّ هذا البحث عقلي محض ، ولا دخل للّفظ فيه ، وهو يدور بين الإمكان والاستحالة ، ومجرّد الإمكان كافٍ للوقوع بلا حاجةٍ إلى دليلٍ آخر.
كلام المحقّق الثاني
ذكر العلاّمة في (القواعد) : أنّه إن كان مديناً بدينٍ ، وكان الدّائن يطالبه به وهو في أوّل الوقت ، فلو صلّى بطلت صلاته. وكذا المدين بالخمس والزكاة.
فقال المحقّق الثاني بشرحه : مبنى المسألة أنّ أداء الدين بعد الطلب واجب فوري ، وكذا أداء الخمس والزكاة ، وحينئذٍ ، يكون الأمر بأداء الدّين ناهياً عن الضدّ وهو الصّلاة ، والنهي عن العبادة موجب للفساد.
ثمّ أشكل : بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ الخاص ، والصّلاة ضدّ خاصٌ لأداء الدّين. قال :
فإن قيل : إن الترك ضدّ عامٌّ يتحقّق بالصّلاة التي هي ضد خاصّ. فأجاب عن ذلك ، ثمّ أشكل بإشكال آخر وأجاب عنه ، إلى أن قال :
إن قيل : إنّ الأمر بالصّلاة مع فرض فوريّة أداء الدّين يستلزم التكليف بما