وإذا بطلت الاحتمالات ، بطل القول بأنّ الغرض من المقدّمة هو التمكّن من ذي المقدّمة.
تحقيق الأُستاذ
قال الأُستاذ : إنّ المهمّ في كلمات الكفاية قوله بأنّ الغرض من المقدّمة هو التوقّف والمقدميّة ، ومن الواضح أنّ هذا غير التمكّن من ذي المقدّمة ، كي يرد عليه اشكال المحاضرات من أنّ التمكّن منه أثر التمكّن من المقدّمة وليس بأثرٍ لوجودها ... كما أنّ التوقّف ليس بأمرٍ عدمي ، كي يرد عليه إشكال المحقّق الأصفهاني ... وتوضيح مراد المحقّق الخراساني من «المقدميّة» هو أنّ المقدّمة لها دخل في وجود ذي المقدّمة دخل المقتضي في المقتضى أو دخل الشرط بالنسبة إلى المشروط. فالمقدّمة إمّا مقتضٍ أو شرط ، ومن الواضح : إنّ الاقتضاء والشرطيّة من خواصّ وجود المقتضي ووجود الشرط ، فإذا فقد فلا اقتضاء. ثمّ إنّ الاقتضاء أثر لمطلق وجود المقتضي والشرط ، لا خصوص الشرط أو المقتضي الفعليين.
فظهر عدم ورود شيء ممّا ذكر على المحقّق الخراساني ، فهو يرى أنّ المراد من المقدّمة هو الاقتضاء ، وهو يتحقّق بنفس وجودها ـ لا أنّه الاقتضاء الفعلي المنتهى إلى حصول ذي المقدّمة كما يقول صاحب الفصول ـ غير أنّ حصول كلّ واحدة من المقدمات تغلق أحد أبواب عدم ذي المقدّمة ، وإذا حصلت المقدّمات كلّها أوصلت إلى ذي المقدّمة.
وتلخّص : تماميّة مبنى الكفاية ثبوتاً.
الكلام على اشكالات الكفاية على الفصول
ثمّ إنّ الأُستاذ تكلّم على إشكالات الكفاية على الفصول ، (فأمّا الأوّل) وهو انحصار الواجب من المقدّمات بما يكون من قبيل الأسباب التوليديّة ، وأمّا ما