أُخذت القدرة في المتعلّق وكانت قيداً للواجب ، فإنّه ينتفي الملاك بانتفاء هذا القيد ... ومع قطعاً يستحيل جريان الترتب.
وثالثاً : كيف الجمع بين قوله هنا في المحاضرات بعدم لزوم إحراز الملاك وأنّ عدمه لا ينافي الترتّب بين الواجبين ، وقوله في كتاب الحج بشرح (العروة) (١) «لعدم جريان الترتب في أمثال المقام» وهذا نصّ عبارته :
«الظاهر عدم وجوب متعلّق النذر حتى في مثل الفرض ، لعدم جريان الترتب في أمثال المقام ، لأن الترتب إنما يجري في الواجبين اللذين يشتمل كلّ منهما على ملاك ملزم ، غاية الأمر لا يتمكن المكلّف من الجمع بينهما في مقام الامتثال» (٢)؟
فالحق مع الميرزا ، لأنّه قد أُخذ في لسان أدلّة التيمّم عدم التمكّن من استعمال الماء ، فكان وجوب التيمّم والتكليف به رافعاً لموضوع حكم الوضوء ، فلو توضّأ ـ والحال هذه ـ بطل.
التنبيه الثالث
(في ما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً)
هل يجري الترتب فيما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً ، كما لو وجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ووجبت الصّلاة في سعة الوقت ، بعد العلم بأنهما لو كانا مضيّقين فهما داخلان في البحث ، ولو كانا موسّعين فخارجان يقيناً؟ وجوه :
__________________
(١) العروة الوثقى ٤ / ٣٩٣ المسألة ٣٢ شرائط وجوب الحج : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليهالسلام في كلّ عرفة ثم حصلت ، لم يجب عليه الحج ...
(٢) شرح العروة ٢٦ / ١١٩ كتاب الحج ، مسألة تزاحم الحج والنذر.