أحد الغرضين أو الأغراض ينتفي الغرض من غيره. أمّا لو كان لكلٍّ من الأطراف غرض مستقل تام فترك جميع الأطراف ، فالعقاب متعدّد.
وبلحاظ هذا الفرق يصلح لأن يكون طريقاً آخر.
ويرد عليه أنّ تعدّد العقاب خلاف الضرورة الفقهيّة.
قال المحقق الإيرواني ـ بعد المناقشة لكلام الكفاية والطرق المذكورة فيها ـ ما نصّه : فلا محيص عن الالتزام بأن الواجب هو الواحد الجامع ، وأنّ التخيير في جميع الواجبات التخييرية عقليّ لا شرعي ، أو الالتزام بأن الواجب أحدهما لا بعينه مصداقاً ، مع عدم القول بتبعيّة الأحكام للمصالح في المتعلّق ، والالتزام بكفاية المصلحة في الحكم ، وذلك لأن توجّه الحكم إلى أحدهما لا بعينه معقول ، كتوجّه التمليك إلى الواحد المردّد ، لكن لا يعقل قيام المصالح التي تكون في الأغراض المتّصلة بالواحد المردّد ، فلا بدّ أن تكون المصلحة إمّا في واحدٍ معين أو في الجميع ، فإن كان الأوّل ، تعيّن ذلك الواحد للوجوب ، وإن كان الثاني ، وجب الجميع عيناً (١).
وأورد عليه الأُستاذ بوجوه :
الأوّل : إن إرجاع موارد الوجوب التخييري في الشريعة إلى التخيير العقلي بعيد كلّ البعد عن ظواهر الأدلّة في مقام الإثبات ، بأن يكون المراد منها كون متعلّق التكليف هو القدر المشترك ، ثم العقل يحكم بكون المكلف مخيّراً فيما بين الأفراد ، كالأمر بالصلاة وحكم العقل للمكلّف بالصّلاة في الدار أو في المسجد أو
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٢٠١.