فيجب استيفاء أحدهما على النحو المذكور ، وإن كان ظواهر الأدلّة لا تساعد عليه ـ لعدم دلالتها على وجود الغرضين والوجوبين ـ لكن لا مناص من تصوير الواجب التخييري بهذه الصّورة.
وقد أورد عليه بوجوه :
الأوّل : إن دعوى التمانع بين الغرضين مع القدرة على الفعلين وهم محض. قاله الميرزا وتبعه السيّد الخوئي (١).
وفيه : ليس الأمر كذلك ، فقد يقدر الإنسان على استعمال دواءين يكون الغرض من كلٍّ منهما مضادّاً للغرض من الآخر.
والثاني : إن هذا الطريق يستلزم القول بالترتّب ، ومن القائلين بالواجب التخييري من لا يقول بالترتب ، كصاحب الكفاية.
وفيه : أولاً : إن المحقق الخراساني قد أنكر الترتب بين الأهمّ والمهم. وأمّا لو كانا متساويين ـ كما في الواجب التخييري ـ فقد لا ينكره.
وثانياً : قد صوّر في الكفاية الواجب التخييري بوجهٍ آخر ـ كما تقدّم ـ لأنّ القول بشوب الوجوب بجواز الترك يغاير القول باشتراط وجوب أحدهما بترك الآخر.
والثالث : إنه في حال ترك كلا الواجبين ، يتحقّق الشرط لهما معاً فيكونان فعليين ، فيلزم الإتيان بكليهما بعنوان الوجوب ، وهذا مناف لحقيقة الواجب التخييري. قاله المحقق الإيرواني (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٦٨.
(٢) نهاية النهاية ١ / ٢٠٠.