وأمّا جواب السيد الحكيم (١) : بأنّ الإشكال إنما يرد لو تركت الصّلاة في أوّل الوقت لا إلى بدلٍ ، لأنه منافٍ للوجوب ، وأمّا مع وجود البدل وهو الصّلاة في الوقت الثاني ـ مثلاً ـ فلا يرد.
ففيه : إن الإشكال هو أنه مع فرض كون الزمان أوسع من الواجب ، فإنّ ترك الواجب في أول الوقت ينافي أصل الوجوب ، فلو ترك إلى بدلٍ أصبح الوجوب تخييريّاً ، والكلام في الواجب التعييني لا التخييري.
وتلخّص : تصوير الواجب الموسّع.
وأمّا الإشكال في الواجب المضيّق فهو : إن كون الزمان على قدر الفعل غير معقول ، لأن الوجوب إن كان قبل الزمان لزم تقدّم المشروط على الشرط ، وإن كان بعده أو مقارناً له ، فمن الضروري تصوّر البعث وتصديقه حتى يؤثر في الإرادة ، لأن الانبعاث من الأمر ـ وهو فعل اختياري ـ يتوقف على التصوّر والتصديق ، وكلّ ذلك يحتاج إلى زمان ، فيكون زمان الانبعاث متأخّراً عن زمان البعث ، ويلزم أن يكون زمانه أقل من زمان البعث.
والجواب هو : إن ورود هذا الاشكال يتوقّف على أن يكون تأخّر الانبعاث عن البعث زمانيّاً ، لكنّه تأخّر رتبي ، وذلك : لأن الموجب للانبعاث هو ـ في الحقيقة ـ الصّورة العلميّة للأمر والبعث ، وهي تتحقّق في آن الانبعاث والامتثال ، فيحصل البعث والعلم به والعمل على طبقه في الزمان الواحد ، فالواجب المضيّق ممكن ....
__________________
(١) حقائق الأُصول ١ / ٣٣٩.