وعلى الجملة ، فإن اجتماع حرمة ترك الأهم مع وجود المهم ، فرعٌ لإمكان اجتماع وجوب الأهمّ مع وجوب المهم ، فإن أمكن الاجتماع بين وجوبهما أمكن بين حرمة ترك ذاك ووجوب هذا ... لكنّ إمكانه في الأصل تام بالترتّب ، فلا محذور فيه بين الحرمة والوجوب كما تقدّم.
إن الفرد المهمّ من المتزاحمين ـ كالصّلاة مثلاً ـ إذا وجب بالترتّب حرم تركه بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العام ، ولا أقلّ من مبغوضيّة الترك ، لكنّ هذا الترك تارةً : هو خصوص ما لا ينتهي إلى فعل الأهم ـ وهو الإزالة ـ وتارةً : يكون أعمّ من الموصل إلى فعل الأهم وغير الموصل إليه.
فإن كان المحرّم هو مطلق الترك ففيه :
أوّلاً : إن ذلك ينافي أهميّة الأهم ، لأن حرمة ترك المهم مطلقاً ـ حتى المنتهى إلى فعل الأهمّ ـ معناه رفع اليد عن الأهم حتى لا يقع في ترك الحرام ، وهذا ينافي أهميّة الأهم.
وثانياً : إنه بناءً على الترتّب ، يكون فعل المهم في فرض ترك الأهمّ ، فكيف يكون الحرام هو ترك المهم المجامع لفعل الأهم؟ إذن ... بناءً على الترتب لا يمكن أن يكون الترك المحرّم للمهمّ هو الترك المطلق.
وإن كان الترك المحرّم هو الترك الذي لا يوصل إلى فعل الأهم ، فهذا أيضاً محال ، لأنّ ترك المهمّ غير الموصل إلى فعل الأهم إن كان حراماً كان نقيضه واجباً ، ونقيض الترك غير الموصل هو «ترك الترك غير الموصل» ، وهذا له لازمان ، أحدهما : فعل المهمّ. وثانيهما : الترك الموصل لفعل الأهم ، (قال) وإنما قلنا بكونهما لازمين ولم نقل بكونهما فردين ، لأنّ «ترك الترك غير الموصل» أمر