يدرك الكبرى التي هذا المورد من صغرياتها.
وفي الأحكام العمليّة كذلك ، فهو لا يدرك أنّ ضرب اليتيم تأديباً حسن بل يدرك : التأديب حسن ، ثم الكبرى تطبّق على هذه الصغرى ، فهو يحكم بحسن ضرب اليتيم لكونه مصداقاً لكبرى حسن العدل.
فعلى هذا ، فإن القيود في الأحكام العقلية تدخل تحت الطلب ، أي كون العمل ذا مصلحةٍ ، أو كونه عدلاً ، بخلاف الأحكام الشرعيّة ، فإن كون صلاة الظهر ذات مصلحةٍ ثابت ، لكنّ هذا القيد غير داخلٍ تحت الأمر بل هو العلّة له.
هذا ، والبرهان على رجوع أحكام العقل النظري كلّها إلى اجتماع النقيضين وارتفاعهما هو : أنّ كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وعلى هذا الأساس أيضاً ترجع أحكام العقل العملي إلى حسن العدل وقبح الظلم.
هذا ... فيقول الأصفهاني : إنّ ما ذكره الشيخ صحيح على القاعدة ، لأنّ المفروض كون وجوب المقدمة من باب الملازمة بينها وبين ذيها ، والملازمة حكم عقلي ، وإذا كان كذلك ، فليس نصب السلّم بموضوعٍ للوجوب ، بل موضوعه هو الصعود على السطح ، فنصب السلّم المقصود بالعرض ، المنتهى إلى ما بالذات هو المقدّمة ... وهذا العنوان لا يتحقّق بدون الداعي للتوصّل إلى ذي المقدّمة.
إنّ هذا الذي ذكره المحقّق الاصفهاني إنّما يتمّ في الأحكام العقليّة ، فالتأديب مثلاً هو موضوع الحكم لا خصوص ضرب اليتيم ... أمّا في الأحكام الشرعيّة فلا ، ومقامنا من الأحكام الشرعيّة وإن كان الكاشف عنه هو العقل ... لأنّ وجوب المقدّمة شرعاً ـ على القول به ـ حكم غيري ، من جهة أنّ من يطلب شيئاً