١ ـ عدم جريان الترتب مطلقاً.
٢ ـ الجريان مطلقاً.
٣ ـ التفصيل بما إذا كان اعتبار القدرة في الخطاب بحكم العقل كما عليه المحقق الثاني فلا يجري ، وأمّا بناءً على اعتبارها باقتضاء الخطاب كما عليه الميرزا النائيني فيجري.
ولا بدّ من النظر في أصل تحقّق التزاحم في هذه الصّورة ، فالميرزا على أنّ التزاحم موجود بين إطلاق الأمر بالموسّع وأصل الأمر بالمضيّق ـ بخلاف المضيّقين فهو بين أصل دليل كلٍّ من الواجبين ـ ولكنّ هذا إنما يتم على مسلكه ، أمّا على مسلك المحقق الثاني ، حيث اعتبرت القدرة في جواز التكليف بحكم العقل من باب قبح تكليف العاجز ، فلا تزاحم أصلاً ، إذ يكفي في صحّة التكليف عند العقل تمكّن المكلّف على فردٍ ما من أفراد الطبيعة ، وعلى هذا ، فإن الفرد المزاحم بالمضيّق غير مقدور ، أمّا غيره من الأفراد فمقدور ، وهذه القدرة تكفي لصحّة الخطاب المتعلّق بالطبيعة ، فلا موضوع للترتب ، لكونه فرع التزاحم ...
ونتيجة ذلك على مسلك المحقق الثاني اختصاص الترتب بالمضيّقين.
وأمّا على مبنى الميرزا ، فإنّ مقتضى نفس الخطاب توجّه التكليف إلى الفرد المقدور من الطبيعة ، لأنّ حقيقة التكليف هي البعث ، والبعث يقتضي الانبعاث ، وهو لا يتحقق إلاّ بالنسبة إلى الفرد المقدور ، فلا محالة يتقيّد المأمور به بذلك ، ويخرج غير المقدور عن دائرة اطلاق المأمور به ، ويتوقف شموله له على جواز الترتب ، فإن جوّزناه كان داخلاً في الإطلاق عند عصيان الأمر بالأهم ، وإلاّ كان خارجاً عنه. يعني : إن شمول الإطلاق للفرد المزاحم غير ممكن ، لكونه ممتنعاً شرعاً بسبب مزاحمة الأمر بالمضيّق له ، فينصرف الإطلاق عنه ، فلو أُريد جعله