وأمّا التمسّك بإطلاق المادّة ، فقد أفاد في (المحاضرات) (١) : بأنّه بناءً على نظرية الشّيخ من لزوم رجوع القيد إلى المادّة ، يمكن تقريب التمسّك بالإطلاق بوجهين :
الأوّل : فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الاسميّة ، كقوله عليهالسلام : «غسل الجمعة فريضة من فرائض الله» فإنّه لا مانع من التمسّك في مثله بالإطلاق لإثبات النفسيّة ، إذ لو كان غيريّاً لزم على المولى إقامة القرينة.
والثاني : التمسّك بإطلاق دليل الواجب ـ كدليل الصّلاة مثلاً ـ لدفع ما يحتمل أن يكون قيداً له كالوضوء مثلاً ، ولازم ذلك عدم كون الوضوء واجباً غيريّاً ، وقد تقرّر حجيّة مثبتات الأُصول اللفظيّة.
قال الأُستاذ : إنّه لا وجه للحصر بوجهين ، بل الإطلاق الأحوالي جارٍ أيضاً كما تقدّم ... هذا أوّلاً.
وثانياً : إنّ الوجه الثاني ـ من الوجهين المذكورين ـ لا يقول به الشيخ ، وإن كان وجهاً صحيحاً في نفسه.
وتلخّص : تمامية الإطلاق بوجوهٍ ثلاثة :
١ ـ الإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة.
٢ ـ إطلاق المادّة ، أي مادّة الوضوء في «توضّأ».
٣ ـ إطلاق دليل الواجب.
واختلف الأنظار في مقتضى الأصل العملي بعد فرض عدم تماميّة الأصل اللفظي :
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٢٢١.