ولا يعقل فيه أيّ إبهامٍ واجمال ، حتى لو كان الوجود اعتباريّاً ، فلا يعقل أن يكون مردّداً ، لأنّ الوجود هو التعيّن ، وبينه وبين التردد تقابل ولا يمكن اجتماعهما أبداً.
و (الثاني) : إن المردّد المصداقي محال ، لأنّ التردّد إمّا يكون في ذات الشيء وامّا في وجوده ، أمّا الذات ، فهي متعيّنة ولا يعقل الإبهام والتردد فيها. وأمّا الوجود ، فقد تقدّم.
وبعبارة أُخرى : إنه لو كان للمردّد مصداق خارجي ، وقع الإشكال في الأُمور ذات التعلّق ، كالإرادة والبعث والحبّ والملكيّة وأمثالها ، ـ سواء التكوينيّة منها والاعتبارية ـ فهي أُمور لا يحصل لها الوجود إلاّ بالمتعلّق ، لكنّ الوجود لا يقبل التردّد ، فلو تعلّقت الإرادة مثلاً بمردّد لزم إمّا تعيّن المردد أو تردّد المعيّن ، وكلاهما محال ، لأنّ الأوّل انقلاب ، والثاني خلف.
وبالنظر إلى هذين البرهانين نقول ـ وفاقاً للمحقق الأصفهاني ـ بعدم صلاحيّة المردّد لأن يكون متعلّقاً للإرادة ـ ... وتبقى المناقشة بذكر نقوض ، من قبيل الوصية بعتق أحد العبدين ، وتمليك أحد الولدين ، أو هبة أحد المالين ، أو بيع المعدوم كما في بيع السلف. ولا بدّ من حلّها في كتاب البيع.
لكن السيّد الاستاذ بعد أنْ ذكر آراء الأعلام قال :
هذا محصل الإيرادات على تعلق التكليف بالفرد المردّد وهي في الحقيقة ثلاثة ، إذ الأول يرجع إلى الثالث كما لا يخفى.
وشيء منها لا ينهض مانعاً عن تعلّق التكليف بالفرد المردد ، ولأجل ذلك يمكننا أن ندّعي أن متعلّق الوجوب التخييري هو أحد الأمرين على سبيل البدل ، في الوقت الذي لا ننكر فيه أن الفرد المردد لا واقع له ، وأن كلّ موجود في الخارج