دالاًّ على النهي عن الصّلاة ـ التي هي ضدّها الخاص ـ بإحدى الدلالات المذكورة ، إذ ليس الأمر بالإزالة عين النهي عن الصّلاة ، ولا أنّ النهي عن الصّلاة جزء للأمر بالإزالة ، ولا أن بينهما ـ أي مطلوبيّة الازالة ومبغوضيّة الصّلاة ـ اللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، لوضوح انفكاك تصوّر الصّلاة عن تصوّر الإزالة.
وتلخّص ، أن لا مجال لشيء من الدلالات اللفظيّة في الضدّ الخاص.
فقد يقال باقتضاء الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه الخاص اقتضاء عقليّاً ، عن طريق كون ترك الضدّ الخاص مقدّمةً لوجود المأمور به ، بأن يكون وجود الإزالة موقوفاً على عدم الصّلاة ، بناءً على وجوب مقدّمة الواجب ، بمعنى : أنّ الشارع لمّا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإن أمره بذلك يقتضي وجوب عدم الصّلاة ، ووجوب عدم الصّلاة يقتضي النهي عنها.
فهذا طريقٌ لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص عقلاً.
وطريق آخر هو : دعوى الملازمة بين وجود الإزالة وعدم الصّلاة ، ببيان : أنّه إذا وجبت الإزالة كان عدم الصّلاة ملازماً لوجود الإزالة ، ولمّا كان المتلازمان متّفقين حكماً كان عدم الصّلاة واجباً.
وتفصيل الكلام في مقامين :
الأوّل :
١ ـ في اقتضاء الأمر للنّهي عن الضد الخاص
والبحث الآن في الطريق الأوّل ... وفيه أقوال خمسة :
١ ـ المقدميّة مطلقاً ، أي : أنّ وجود أحد الضدّين مقدّمة لعدم الآخر ، وعدمه