الصفحه ٩٣ : الجزءين ، ونقيض ترك الصّلاة هو فعلها ، كما أنّ نقيض إرادة
الإنقاذ هو عدم إرادته ، فالعلّة التامّة مجموع
الصفحه ١٣٧ : بين أجزاء العلّة ، وأنّ استناد عدم
المعلول إلى كلّ جزءٍ منها مقدّم رتبةً على استناده إلى الجز
الصفحه ١٣٨ : ما ذكره انكار المانعيّة وإبطال الجزء الأخير من العلّة التامّة.
وتوضيحه
: إنّه لا تتحقّق
المانعيّة
الصفحه ٣٢ : ءة. وفيما نحن فيه : الوضوء
وإنْ لم يكن جزءاً من الصّلاة بل هو شرط لها ، إلاّ أنّ الأصل لا يجري في الوضوء
وهو
الصفحه ٥٣ : بالأجزاء فهو أوّل الكلام ، ثمّ إنّ الفرق بين الجزء والشرط واضح
تماماً ، لأنّ الأجزاء داخلة تحت الأمر على
الصفحه ٦٠ : ء الواقعيّة كالتكبير والركوع والسجود ... ومن جزءٍ عقلي هو تقيّدها
بالطّهارة ... ولمّا كانت الصّلاة عبادة
الصفحه ٨٧ : ء المركّب
بالوجوب الغيري ... لأنّ المقدّمة الموصلة مركّبة من جزءين هما ذات المقدّمة
وتقيّدها بالإيصال
الصفحه ١٢١ : التي
يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّةً تامّةً ولا
جزءاً أخيراً للعلّة
الصفحه ١٢٢ :
الثاني
: المقدّمة التي لا
يتمكّن المكلّف معها من ذلك ، لكونها علّةً تامّة أو جزءاً أخيراً لها
الصفحه ١٢٥ : ، أمّا المقدّمة فلا مفسدة ذاتية لها وإنْ كانت
جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، فتكون محرّمةً حرمة غيريّة
الصفحه ١٣١ :
بالإزالة عين النهي عن الصّلاة ، ولا أنّ النهي عن الصّلاة جزء للأمر بالإزالة ،
ولا أن بينهما ـ أي مطلوبيّة
الصفحه ١٥٤ : مستند
صاحب (المعالم) (١) في : أن الوجوب مركّب من طلب الفعل والمنع من الترك ، وإذا
كان مركّباً من الجزءين
الصفحه ٢١٠ : ، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر ، وبالمعصية في الجزء
الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابليّة
الصفحه ٢٢٨ : الإرادة عن المراد محال ، سواء كانت الإرادة
تكوينيّة أو تشريعيّة ، لأنّ الإرادة التكوينيّة هي الجزء الأخير
الصفحه ٢٢٩ :
التامّة ،
والتشريعيّة هي الجزء الأخير لإمكان البعث ، ولا يتخلّف إمكان البعث عن امكان
الانبعاث