الصفحه ٣٨٤ : ...
والله العالم.
هذا تمام الكلام
في المقصد الأول : الأوامر.
وتم الجزء الثالث
ويليه الجزء الرابع وأوّله
الصفحه ٢٩٩ :
وحاصل كلامه :
١ ـ إن المورد من
قبيل القسم الثالث من أقسام الكلّي ، ولا يجري فيه الاستصحاب ، إلاّ
الصفحه ٣٠ :
والثاني
: هو الحكم المشكوك
فيه شبهةً بدوية. وهذا القسمان واضحان. والثالث منها هو : ما إذا كان
الصفحه ٢٠٦ : ، فكلّ من الموضوع والشرط جزء للعلّة التامّة ، ويستحيل رجوع أحد الأجزاء إلى
الجزء الآخر ... فهذا هو
الصفحه ٣٧٧ : موضوعاً وقد يؤخذ طريقاً وقد يؤخذ جزءاً للموضوع ، فالوجوه التي
ذكرها صاحب (الكفاية) في مقام الثبوت تأتي في
الصفحه ١٥١ :
للملازم كافٍ للداعويّة إلى تحقّق غرض المولى ، ولا حاجة لجعل الملازم الآخر من
هذه الجهة.
وأمّا
الثالث
الصفحه ٤٩ : الطهارات ثلاث إشكالات ، ذكر اثنين منها في الأُصول (٢) والثالث في مبحث نيّة الوضوء من (كتاب الطهارة
الصفحه ١٩١ : ، وعليه مشى صاحب النقض في كتابه مباني تكملة
المنهاج.
والحاصل : إنّ المرجع هنا
خبر إسحاق بن عمار وخبر غياث
الصفحه ٢٦٠ : ينافي
الترتّب بين الواجبين ، وقوله في كتاب الحج بشرح (العروة) (١) «لعدم جريان الترتب في أمثال المقام
الصفحه ٥٢ :
الثالث ـ الذي تعرّض له في كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة الوضوء ـ فهو : إنّ الأمر
الغيري قد تعلّق بالمقدّمة
الصفحه ٣١٧ : ، أو بيع المعدوم كما في بيع
السلف. ولا بدّ من حلّها في كتاب البيع.
نظريّة السيّد الاستاذ
لكن السيّد
الصفحه ٢٦٥ :
٣ ـ أن يكون المهم
آنيّاً والأهم تدريجيّاً.
فإن كان الأهمّ
آنيّاً والمهم تدريجيّاً ، كان الجز
الصفحه ١٢٣ : التفصيل الذي ذهب إليه ، لأنّ ما ليس
علّةً تامّةً ولا جزءاً أخيراً لها لا يتعلّق به طلب الترك ، فلا يكون
الصفحه ٢٦٧ : بذلك ، وإلاّ
فالمكلّف عاجز عن امتثاله ، ففي المورد الذي يستمرّ فيه الأمر بالأهم إلى آخر جزءٍ
من أجزا
الصفحه ٣١ :
الإجمالي هما الوضوء والصّلاة ، والنسبة بينهما هو التباين.
وفيه
: إنّه منقوض
بالموارد التي تكون نسبة الجز