الصفحه ٨٣ : الأُستاذ
قال الأُستاذ :
إنّ المهمّ في كلمات الكفاية قوله بأنّ الغرض من المقدّمة هو التوقّف والمقدميّة
الصفحه ٩٢ :
فتبطل الصّلاة على
القولين.
جواب الكفاية
وأجاب عنه صاحب
الكفاية : بالفرق بين نقيض الترك الموصل
الصفحه ١٥٥ :
فردّ عليه صاحب
الكفاية (١) : بأنّ الوجوب ليس إلاّ مرتبةً واحدةً من الطلب ، فالطلب
بسيط وليس بمركّب
الصفحه ٣٧٥ : داخل الوقت ، هل تجب
عليه إعادة الصّلاة أو لا؟ قولان :
رأي صاحب الكفاية
قال في (الكفاية)
:
«الأمر
الصفحه ٥١ : منها التوصّل إلى
الصّلاة مثلاً؟
وأجاب الشيخ ـ وتبعه
في الكفاية ـ بأنّ الأمر هنا إنّما تعلّق بالحصّة
الصفحه ٩١ : ، ذكرها في الفصول وقرّرها المحقّق الخراساني في الكفاية.
إشكال الشيخ
ثمّ ذكر في (الكفاية)
(١) إشكال
الصفحه ٢٣٩ : الأوّل
فقد قال في (الكفاية)
: ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة
الصفحه ٣٨١ :
هل الأمر بعد
الأمر يفيد التأسيس أو التأكيد؟
كلام الكفاية :
قال : إذا ورد أمر
بشيء بعد الأمر
الصفحه ٣٩١ :
الأُستاذ............................................................ ١٥٦
النظر
في اشكال الكفاية على
الصفحه ٢٨٣ : هو الايجاد المفهومي الفاني في الخارج ... وبذلك يندفع الإشكال وإن
كانت عبارة الكفاية قابلةً له
الصفحه ٣٦٣ : جائز الترك في أوّل الوقت ، وترك الواجب غير جائز.
فأجاب عنه في (الكفاية)
(١) بأنّا نلتزم بعدم وجوب
الصفحه ١٠٤ :
وأمّا المانع ،
فقد ذكر في الكفاية : إنّ استصحاب عدم الوجوب الشرعي للمقدّمة يستلزم التفكيك بين
الصفحه ١٠٠ : ، وعدم المجعول ، أي عدم الوجوب ، فهي أربعة أُصول
في هذا المقام.
قال صاحب الكفاية
: بجريان الاستصحاب في
الصفحه ٣١٣ : الكفاية
ثم قال الأُستاذ :
بأن الإشكال الوارد على الكفاية. أمّا في الشق الأوّل فهو : إنّه لا دليل على
الصفحه ٣١٦ : بالمردّد ، وقد تقدّم كلامه في حاشيته على الكفاية ، إذ صرّح بأنّ العلم
يمكن تعلّقه بالمردّد كما في موارد