الصفحه ٣٠٦ : أجلها وينكر من أصله!
فلننظر في الكلمات
والأقوال ....
كلام المحقق الخراساني وشرحه
قال في (الكفاية
الصفحه ٨ : وليست مطلوبيّته للوصول إلى واجب آخر ، بل من أجل
حصول غرضٍ يترتّب عليه ، والعبادات أكثرها من هذا القبيل
الصفحه ١٩٨ : (فرائد الأُصول) ،
__________________
(١) جامع المقاصد في
شرح القواعد ٥ / ١٤ ط مؤسّسة آل البيت
الصفحه ٣٩٦ : .................................................... ٢٩٥
المقام
الثالث : في مقتضي الأصول العلمية..................................... ٢٩٧
الوجوب
الصفحه ١٤٦ : ؟
وتلخص
: بطلان مبنى
المشهور ، لما ذكره صاحب الكفاية في الكلام على
الصفحه ١١٣ : الدور.
__________________
(١) شرح المختصر ١ /
٢٤٤.
(٢) كفاية الأُصول :
١٢٨.
الصفحه ١٣ : : إنّ الإهمال في الغرض غير معقول ، فإمّا يكون الغرض من الصّلاة هو
الاستعداد بشرط لا عن الوصول إلى الغرض
الصفحه ٢٥٤ :
فعليّاً عند تنجّز
الخطاب المرتّب عليه وعصيانه ، وبما أنّ المفروض فيما نحن فيه توقف صحّة العبادة
الصفحه ١٧٦ :
للإرادة الوصول
إلى الفعليّة اعتبرت القدرة ، فتكون القدرة ممّا يعتبر في ظرف الامتثال ...
والحاصل
الصفحه ٣١٥ : بالمردّد
وقد فصّل شيخنا
الاستاذ الكلام في أصل البحث وذكر الأنظار فيه ، وذلك لضرورة الوصول إلى منشأ
الخلاف
الصفحه ١٢ :
يرد عليه الإشكال.
إشكال المحاضرات
وأورد عليه في (المحاضرات)
(١) : بأنّ ما أفاده إنّما يتمّ
الصفحه ١٨ :
لواجب آخر» وهناك
في كلّ واجب مقامان ، أحدهما
: مقام التكليف ، والآخر مقام روح التكليف وسرّه. أمّا
الصفحه ٤٦ :
حين العمل ملتفتاً
، كما هو الحال في الوضوء من أجل الصّلاة مثلاً ، فإنّ المتوضّئ ليس بغافل عمّا
الصفحه ٣٨٩ : ............................................... ٧٩
اشكال
المحاضرات على الكفاية................................................ ٨١
الأصل
فيها
الصفحه ١١٠ : الإيرواني ، لكنّه ذكر أنّ المبنى
الصحيح ما ذهب إليه في الكفاية ، إذ لا دليل على ضرورة وجود حكم شرعي في كلّ