والثاني : هو الحكم المشكوك فيه شبهةً بدوية. وهذا القسمان واضحان. والثالث منها هو : ما إذا كان العلم الإجمالي مردّداً بين الأقل والأكثر ، وهذا مورد التوسّط في التنجيز ، كما لو حصل العلم بوجوب مركب تردّدت أجزاؤه بين كونها عشرة أو أحد عشر مثلاً ، فإنّه مع ترك الجزء الحادي عشر لا يقين باستحقاق العقاب ، بخلاف الأجزاء العشرة ، فلو تركها استحق العقاب ... إذن ، فالواجب الواحد والوجوب الواحد قابل للتفكيك من حيث استحقاق العقاب وعدمه ... وهذا مراده من التوسّط والتفكيك في التنجيز.
الإشكال على رأي الميرزا
إنّما الكلام في اختصاص ذلك بمورد المركّب ذي الأجزاء الخارجيّة ـ كما ذكر ـ أو أنّه ينطبق على المركّب ذي الأجزاء التحليليّة أيضاً؟
إن حال المركّب من الأجزاء الخارجيّة هو أنّ وجوده بتحقّق أجزاءه كلّها ، فهو وجود واحد ، أمّا عدمه فيتعدّد بعدد الأجزاء ، ويتّصف بالعدم إذا عدم الجزء الأوّل ، وبعدمٍ آخر إذا عدم الجزء الثاني ، وهكذا ... فإذا دار أمره بين الأقل والأكثر ، فأيّ مقدارٍ من الأعدام بقي تحت العلم كان العلم منجّزاً بالنسبة إليه.
وهل هذا الحال موجود في الأجزاء التحليليّة كما في محلّ البحث؟
مقتضى الدقّة في كلام الميرزا : جريان التوسيط في التنجيز في الأجزاء التحليليّة أيضاً ، لأنّه كما يحصل للمركب من الأجزاء أعدام بعدد أجزائه ، كترك الصّلاة بترك القراءة ، وپتركها بترك الركوع ... وهكذا ... فإنّه يحصل له ذلك بترك كلٍّ من قيوده وشروطه ، فالصّلاة المقيَّدة بالطهارة والاستقبال و... يحصل لها تروك بعدد تلك الأُمور ، فكما ينتفي المركب بانتفاء جزئه ، كذلك ينتفي بانتفاء قيده ... وليس تعدّد الترك منحصراً بالأجزاء الخارجيّة المحقّقة للمركّب ....