مأموراً به فلا مناص من الالتزام بالترتب ، بأن يتقيّد الاطلاق بالعصيان كما لو قال :
أزل النجاسة عن المسجد فإن عصيت تجب عليك الصّلاة.
كلام المحاضرات
وجاء في المحاضرات ـ بعد الإيراد على الميرزا والمحقق الثاني ، بأن القدرة غير مأخوذة في متعلّق التكليف لا من جهة اقتضاء الخطاب ولا من جهة حكم العقل ، بل هي معتبرة في ظرف الامتثال والطاعة ـ إن جريان الترتب في المقام مبني على مسلك الميرزا من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق ، وبما أنّ تقييد المهم في المقام بخصوص الفرد المزاحم محال ، لكون هذا الفرد ممتنعاً شرعاً ، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي ، فالإطلاق أيضاً محال ، لكون النسبة بينهما نسبة العدم والملكة.
ثم أورد عليه : بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضادّ ، فلا يستلزم استحالة أحدهما ـ في موردٍ ـ استحالة الآخر ولمّا كان التقييد بالفرد المزاحم غير معقول ، والإهمال كذلك ، كان الإطلاق ضروريّاً ، فيمكن الإتيان بالفرد بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة.
(قال) فجريان الترتب هنا مرتكز على أحد أمرين : الأوّل : دعوى اقتضاء نفس الخطاب اعتبار القدرة في المتعلّق ، وأنه يوجب تقييده بالحصّة المقدورة. والثاني : دعوى أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. لكنّ الدعويين فاسدتان كما تقدّم.
فالصحيح : أن يقال بخروج المسألة عن كبرى التزاحم ، لتمكّن المكلّف فيها من الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال (١).
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٤٩١ ـ ٤٩٢.