قال الأُستاذ
أمّا ما ذكره من النسبة بين الإطلاق والتقييد فتام ، إذ الصحيح كون الإطلاق رفض القيود لا جمعها ، فبناءً عليه وبالنظر إلى أنّ الحكم يستحيل أن يتجاوز عن متعلّقه ، يثبت وجوب الإطلاق ، ومجيء الحكم على طبيعي الصّلاة لا على أفرادها ، فليس الواجب هذا الفرد أو ذاك ، بل الفرد مصداق للواجب ... فما جاء في المحاضرات متينٌ ، إلاّ أنّ النظر في إيراده على الميرزا ، وذلك :
أوّلاً : إن الذي استند إليه الميرزا لاستحالة الإطلاق ، ليس كون النسبة بينه وبين التقييد هو العدم والملكة ، كما لا يخفى على من راجع (أجود التقريرات) و (فوائد الأُصول) (١) ، بل مستنده هو القصور الذاتي للخطاب ، ولذا جوّز الاطلاق على مسلك المحقق الثاني ، فلو كان وجه عدم جواز الإطلاق استحالة تقييد التكليف بالفرد المزاحم ، لما تعقّل الميرزا الإطلاق على ذاك المسلك ، لأن استحالة تقييده واضحة على كلا المسلكين.
وثانياً : لقد ذكر الميرزا في وجه نظره : إن البعث إنما يكون نحو الفرد المقدور فالإطلاق محال ، ولذا يقع التزاحم هنا بين إطلاق الواجب الموسّع وأصل وجوب الواجب المضيّق ، أمّا على مبنى المحقق الثاني فلا تزاحم.
وإذا كان الميرزا يعبّر بالتزاحم ، فلا بدّ وأن يكون وقوعه هنا معقولاً ، أمّا لو كان الاطلاق مستحيلاً ـ لكونه عدم ملكة ـ فكيف يصح التعبير بالتزاحم؟
فظهر : أن كلامه في المقام مستند إلى الضيق الذاتي للخطاب ، وليس مستنداً إلى تقابل العدم والملكة بين الاطلاق والتقييد ... فالإشكال عليه من هذه الناحية غير وارد.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٩٧ فوائد الأُصول (١ ـ ٢) ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ط جامعة المدرسين.