وهنا يواجه المحقّق الخراساني مشكلةً يتعرّض لها بعنوان «إن قلت» وحاصلها : إنّ الإرادة علّة تامّة للحرام ، فلا بدّ وأن تكون منهيّةً عنها فهي محرمة. ثمّ يجيب بأنّ الإرادة غير إرادية ، فلا يتعلّق بها التكليف لا النفسي ولا الغيري ، وإلاّ لتسلسل.
فهذا توضيح مختار الكفاية.
فأشكل عليه الأُستاذ بإشكالين :
أحدهما : إنّ حقيقة النهي هو الزجر وليس طلب الترك.
والثاني : إنّ الإرادة يتعلّق بها التكليف ، لكون أفعالنا اختياريّةً بالعرض.
أقول :
لكنّهما اشكالان مبنائيّان كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى كلام المحقّق الخراساني.
وأمّا بالنسبة إلى كلام الميرزا ، فقد أفاد الأُستاذ :
أمّا ما ذكره في الصّورة الأُولى ـ وهي ما إذا كان للمكلّف صارف عن الحرام ـ ففيه نظر ، لأنّ مقتضى قانون الملازمة ـ بناءً على القول به ـ هو الحكم بحرمة المقدّمة الموقوف عليها فعل الحرام حرمةً غيريّة ، سواء وجد الصّارف عن الحرام أو لا.
وأمّا ما ذكره في الصّورة الثانية ـ من سراية الحرمة إلى متعلّق الأمر فيما إذا كان العنوانان موجودين بوجودٍ واحد ـ فتامٌّ من حيث الكبرى ، إلاّ أنّ المورد ليس من صغرياتها ، لأنّ إجراء الماء على اليد غير متّحد وجوداً مع جريانه على الأرض المغصوبة ، بل الجريان عليها أثر لإراقة الماء على اليد بعنوان الغسل.
وأمّا ما ذكره في الصّورة الثالثة ـ من عدم سراية الحرمة من ذي المقدّمة إلى المقدّمة ، لكون ذي المقدّمة خارجاً عن القدرة في حال عدم توسط الإرادة بينهما ـ