٢١٤٨. الرابع : يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة ، إلّا أن لا يصوم الثلاثة إلّا بعد وصول الناس إلى وطنه ، أو مضيّ شهر (١) وانّما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله ، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه ، لم يجزئه.
ولو أقام بمكّة أو في الطريق ، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا ، ثم يصوم السبعة ، ولو نوى الإقامة عشرة أيّام كان بحكم المقيم ، وهل يجوز له صوم السبعة؟ الأقرب عدمه.
٢١٤٩. الخامس : يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ ، ومن أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ، ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة ، والمستحبّ صوم يوم التروية وما قبله وعرفة ، فإن فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط الصوم بفوات العشر.
ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في بدل الهدي ولا غيره ، ولو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صومها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء.
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرم ولم يصمها سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي ، وانّما يسوغ له تقديمه من أوّل ذي الحجّة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز.
٢١٥٠. السادس : [لو مات] (٢) من وجب عليه الصيام ولم يصم (٣) فإن لم يكن
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٨ / ٢٧٦ : هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله ، وإن أقام بمكة ، انتظر وصول الناس إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها.
(٢) ما بين المعقوفتين لاجل استقامة المعنى.
(٣) في «أ» : من وجب عليه الصيام إن لم يصم.