قد تمكّن من صوم شيء من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه شيء ، بل يستحبّ أن يقضي عنه ، وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ الثلاثة وجوبا ، والسبعة استحبابا (١) والأقرب وجوب قضاء الجميع.
ولو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها ، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله ولم يفعله ، واستحبّ له قضاء الباقي.
٢١٥١. السابع : لو تمكّن من صيام السبعة وجب ، ولم تجزئه الصدقة عنها.
٢١٥٢. الثامن : لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر ، أو وجد الهدي ، قال الشيخ : لا يجب بل يستحبّ (٢) ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق (٣) ، ولو أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم.
٢١٥٣. التاسع : لو تعيّن الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو لم يصم الثلاثة ، وخرج عقيب أيّام التشريق ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، والأفضل تقديم صومها في الطريق ، ولو أهل المحرّم تعيّن عليه الهدي.
ولو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده وكان متمكّنا من الهدي ، قال الشيخ :
بعث به ، فانّه أفضل من الصوم (٤).
٢١٥٤. العاشر : لو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب تركته (٥).
٢١٥٥. الحادي عشر : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٧٠.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٧١ ، والنهاية : ٢٥٦.
(٣) السرائر : ١ / ٥٩٤.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٧١.
(٥) في «ب» : من أصل تركته.