٢١٣٦. الثاني : يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثنيّ من غيره.
وجذع الضأن ما له ستّة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة. ولا يجزئ غير الثنيّ.
٢١٣٧. الثالث : يجب أن يكون الهدي تامّا ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء ، البيّن عرجها ، ولا المريضة كالجرباء (١) وما شابهه ممّا يوجب الهزال ، ولا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها ، وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع.
والوجه عدم اعتبار الخسف في العين ، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ ، ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء.
٢١٣٨. الرابع : العضباء ـ وهي الّتي ذهب قرنها ـ لا تجزئ ، ولو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعا.
ولا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأذن شيء ، ولا تجزئ العجفاء وهي المهزولة ، ولا الخرماء ، ولا الجذاء وهي مقطوعة الأذن (٢).
٢١٣٩. الخامس : الخصيّ لا يجزئ ، ولو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة ، ويكره الموجوء (٣) ، والوجه انّ مسلول البيضتين كالخصيّ.
٢١٤٠. السادس : الجمّاء ، وهي الّتي لم يخلق لها قرن ، تجزئ ؛ والأقرب إجزاء
__________________
(١) الجرب ـ بالتحريك ـ : داء معروف يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة وقيل : بثر يعلو أبدان الناس والإبل. راجع : لسان العرب ومجمع البحرين والمنجد.
(٢) لاحظ الفقيه : ٥ / ٢١٣ ، الحديث ٧١٦ ؛ الوسائل : ١٠ / ١١٩ ، الباب ٢١ من أبواب الذبح ، الحديث ٣.
(٣) قال المصنّف في تذكرة الفقهاء : ٨ / ٢٦٤ : ويكره الموجوء وهو مرضوض الخصيتين.