١٩٢٥. الثالث : ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فالجحفة.
١٩٢٦. الرابع : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يجوز للحاجّ تجاوزها إلّا محرما.
١٩٢٧. الخامس : هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن يمرّ بها مريدا للنسك ، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة ، ولو حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وكذا غيره.
١٩٢٨. السادس : من كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله بالإجماع.
١٩٢٩. السابع : الصبيّ يجرّد من فخّ ، ويجوز أن يحرمه من الميقات (١).
١٩٣٠. الثامن : هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها ، أو للحجّ مفردا أو قارنا ، أمّا حجّ المتمتّع ، فميقاته مكّة لا غير ، ولو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز ، ووجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام.
ولو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد ، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات ، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ ، فإنّه يحرم من موضعه.
ومن أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه ، والأفضل الإحرام من المسجد (وأفضل المسجد) (٢) تحت الميزاب ، أو مقام إبراهيم عليهالسلام.
١٩٣١. التاسع : المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه ،
__________________
(١) في «ب» : أن يحرم به من الميقات.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».