١٨٦٢. الرابع : لو أذن له مولاه ثمّ رجع ، فإن كان قبل التلبّس وعلم العبد بذلك بطل الإذن ، ولا يجوز للعبد الحجّ حينئذ ، وإن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع.
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد ، ثمّ أحرم بجهالة ، قال الشيخ رحمهالله :
الأولى انّه يصحّ إحرامه وللسيّد فسخ حجّه (١).
١٨٦٣. الخامس : لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه ، صحّ البيع ، ولا خيار للمشتري مع علمه ، وإلّا فله الخيار ، ولو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع ولا خيار للمشتري.
١٨٦٤. السادس : الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلّا بإذن المولى والزوج ، وكذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى ، ولو عتق بعضه وهاياه مولاه ، ففي جواز إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر.
١٨٦٥. السابع : لو أحرم بغير إذن مولاه بطل ، فلو أعتق قبل فوات الموقفين ، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام وإلّا فلا.
١٨٦٦. الثامن : لو أذن له مولاه فأحرم ، ثم أفسد حجّه ، وجب عليه تمام الفاسد كالحيّ ، ويجب عليه القضاء وإن كان رقيقا ، ولا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق.
ولو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده ، لم يتعلّق به حكم ، ولو أعتقه مولاه بعد إفساده ، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٧.