وأجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل ، وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها.
قال الشيخ : ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء (١) ، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام ، وكان القضاء في ذمّته.
قال : ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ٢.
١٨٦٧. التاسع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم ، كاللباس والطيب ، وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله ، وغير ذلك ، قال الشيخ : يلزم العبد ، ويسقط الدم إلى الصوم ، ولسيّده منعه منه ٣ ، وقال المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ٤.
والوجه عندي التفصيل : فإن كانت الجناية بإذنه ، كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس ، لزم المولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ، وإن لم يأذن ، لزم العبد الصوم وسقط الدم.
١٨٦٨. العاشر : لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به ، ولو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه.
وأمّا دم المتعة ، فالخيار إلى سيّده بين أن يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ، وليس له منعه من الصوم بغير هدي.
__________________
(١) ١ و ٢. المبسوط : ١ / ٣٢٧.
(٢) ٣. المبسوط : ١ / ٣٢٨.
(٣) ٤. المقنعة : ٤٣٩.